هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 زى المراة والنقاب شبهات وردود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابو اسلام

ابو اسلام


العقرب الخنزير
عدد المساهمات : 270
تاريخ الميلاد : 27/10/1983
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
العمر : 40

زى المراة والنقاب   شبهات وردود Empty
مُساهمةموضوع: زى المراة والنقاب شبهات وردود   زى المراة والنقاب   شبهات وردود Icon_minitime1الجمعة أكتوبر 01, 2010 11:12 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]<TABLE id=table568 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TR>
<td align=middle height=35>

شبهات وردود .. حول زى المرأة والنقاب
</TD></TR>
<TR>
<td>
<TABLE id=table569 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#cccccc height=197 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=250 align=left border=1>

<TR>
<td vAlign=top align=left width=250 height=197>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR></TABLE>
<A class=HeadText><A class=Author>



الشرقية أون لاين - 28/09/2010
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

<A class=Author>

م. كمال الدين محمد عطية *

1- لون ثوب المرأة:


ليس لثوب المرأة لون محدد بل كان النساء يلبسن ما توفر لديهن من الثياب ولم يكن يختص الرجال بألوان وأنواع من اللباس دون النساء أو العكس غير أن النبي (صلى الله عليه وسلم) حرم على الرجال دون النساء لبس الحرير والذهب وكذلك الثياب المصبوغة بعصفر أو زعفران فيحرم لبسها على الرجال دون النساء والمرأة تلبس الأخضر والمعصفر ( الأحمر) والمزعفر (الأصفر) والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة منها:

* في شرح السنة للبغوى قال معمر عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت: (رأيت ستاً من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر) .

*وفي شرح السنة أيضاً روى أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوباً معصفراً فقال: دعوا هذه البراقات للنساء .

*وفي البخاري عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير قالت عائشة: (وعليها خمار اخضر) فشكت إليها خضرة في جسدها من أثر ضرب عبد الرحمن لها .

* بنات النبي يلبسن فاخر الثياب: فعن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بُرْدْ حرير سيراء. رواه البخاري ومسلم وقال النووي في شرح مسلم: الحلةالسيراء هي حرير خال أو يخالطه ذهب. ويلاحظ أن هذا النوع من اللباس كان أقصى ما يمكن لبسه من فاخر الثياب.

*السابقات المهاجرات يلبسن الأحمر من الثياب : أما اللون الأحمر الخالص فهو حرام على الرجال وحلال للنساء - على خلاف بين العلماء في تحريمه على الرجال - وقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قالSad رأى النبي صلى الله عليه وسلم علىّ ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا ؟ قلت: أغسلهما ؟ قال: بل احرقهما). قال النووى في شرح الحديث: معصفرين أي مصبوغين بالعصفر وهو اللون الأحمر.وقوله صلى الله عليه وسلم " أأمك أمرتك بهذا " معناه : هذا من لباس النساء وزيِّهن وأخلاقِهن .

وفي رواية أبى داودSad ثم أتيته من الغد فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعلت الريطة ( الملاءة المنسوجة بنسيج واحد ) ؟ فأخبرته أنى سجرتها في التنور (أي حرقها ) فقال صلى الله عليه وسلم (أفلا كسوتها لبعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء)

2- شبهة فرضية النقاب وتحريم كشف الوجه

وهذه شبهة يثيرها بعض الناس وإليك الأدلة الدالة على عدم صحة هذا القول :

أ- قوله تعالى: " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)..." الآية ( 30- 31) سورة النور.

ورد في فتح القدير للشوكانى : أخرج ابن مردويه عن على بن أبى طالب قال : مر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به ، فبينما الرجل يمشى إلى جانب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفه فقال : والله لا أغسل الدم حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أمري ، فأتاه فقص عليه قصته فقال النبي صلى الله عليه وسلمSad هذه عقوبة ذنبك )، وتلا عليه الآية الكريمة .

قال ابن عبد البر : وجائز أن ينظر إلى ذلك ( الوجه والكفين) منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه ، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها فكيف بالنظر إلى وجهها سفرة . (التمهيد لابن عبد البر الجزء 6 ص364 ).

* ويقول الأستاذ عبد الحليم أبو شقة : وهاتان الآيتان الكريمتان تحملان نوعاً من الدلالة الضمنية على غلبة سفور وجه المرأة ، ومثلها آية ثالثة وهى قوله تعالى: " يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور " سورة غافر19.

ورد في فتح الباري وعند ابن أبى حاتم من طريق ابن عباس قال في تفسيرها : هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر به ويدخل بيتاً هي فيه فإذا فطن له غض بصره . (فتح الباري ج 13 ص244 (.

* ولو أن الشارع أمر بستر وجه المرأة لما كانت هناك حاجة لأمر الرجال بغض البصر وتأكيد ذلك في مناسبات عديدة فليس هناك ما يغض البصر عنه ولاكتفي الشارع بأمر النساء بغض أبصارهن لأن الرجال وحدهم هم الذين يكشفون وجوههم .

ولكن الأمر بغض البصر أنزله الله تعالى للرجال والنساء سواء، وهذه المساواة في الغض من البصر تعنى أن هناك لدى كل من الرجل والمرأة شيئاً يراه الجنس الآخر ويمكن أن يفتنه وأقل قدر مشترك بينهما هو الوجه والكفان .

ب- قال تعالى : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ.... ) الأحزاب 52 ، تقرر الآية الكريمة أنه لا يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج من بعد ولو أعجبه حسن بعض النساء وكيف يعجبه حسنهن دون رؤية وجوههن مع العلم أن الرؤية هنا غير رؤية الخاطب الذي يحل له الزواج ويعزم على الخطبة فهذا العزم إذا أعلن يدعو المرأة التي ألفت النقاب أن تخلعه ، إذن الرؤية هنا هي الرؤية العابرة التي يرى فيها الرجال وجوه النساء في عامة الأحوال والتي قد يتبعها إعجاب بحسن إحداهن وليست الرؤية بقصد الخطبة .

وفي هذا المعنى يقول الجصاص في تفسير الآية: (ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن ) كتاب أحكام القرآن للجصاص .

يوضح ذلك الحديث التالي : روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي رواية عند أحمد (رأى امرأة فأعجبته) فأتى امرأته زينب وهى تمعس منيئة (تدبغ جلداً لها) فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: ( إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه).

روى البخاري ومسلم عن سبيعة بنت الحارس أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بنى عامر بن لؤى فكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب (فلم تلبث) أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وفي رواية البخاري فخطبها السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه . البخاري كتاب الطلاق باب "أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "ج11 ص395 .

وأضيف هنا هذه الفتوى نقلا عن موقع صوت السلف ليتدبرها كل ذي عقل حول فتوى للشيخ ابن عثيمين في منع البرقع والنقاب.

السؤال: قرأت فتوى للشيخ محمد بن عثيمين عن النقاب والبرقع، فقال: "في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نري منعه؛ وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز"، وقال: "لهذا لم نفتِ امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب، بل نرى منعه منعًا باتـًّا"، وقال: "إن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب؛ لأن هذا يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد".

والمطلوب من سعادتكم الموقرة رأيكم في هذه الفتوى؛ حتى نوجه نساءنا التوجيه السليم؛ لأن زوجتي الآن منتقبة، ومما أراه في الشارع العام أتمنى أن كل النساء تنتقب لكي نأمن الفتنة أو على الأقل نقصر بابها.

الجواب:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فالشيخ -رحمه الله- يقصد النقاب الذي انتشر وسط السعوديات الذي يكشف جزءًا كبيرًا حول العينين، والشيخ يراه وسيلة لكشف الوجه الممنوع عنده، والمسألة فيها اجتهاد وخلاف سائغ معروف حول جواز كشف الوجه، وعليه مذهب الجمهور. ولا شك أن المنقبة في البلاد التي يكثر فيها السفور أبعد عن الفتنة، فلها أن تفعل ذلك ( موقع صوت السلف).

----------------------
</TD></TR></TABLE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زى المراة والنقاب شبهات وردود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: •.♥.•°¨'*·~-.¸¸,.-~ طريقك الى الجنة ~-.¸¸,.-~*'°•.♥.•° :: !{ دعوة وفتوى .. :: فتوى-
انتقل الى: