عدد المساهمات : 270 تاريخ الميلاد : 27/10/1983 تاريخ التسجيل : 09/08/2010 العمر : 40
موضوع: زكاة المال وشنطة رمضان السبت أغسطس 21, 2010 5:41 am
عنوان الفتوى:
الزكاة وشنطة رمضان
صاحب الفتوى:
أبو مروان من :الفيوم
الفتوى:
هل يجوز وضع زكاة المال في شنطة رمضان أي أنها لا تُعطي مالاً بل طعاما؟
الــــــــــــــــــرد:
قام بالرد على هذه الفتوى فضيلة الأستاذ الدكتور/ عطية فياض
الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله جزاك الله خيراً أخي الكريم أن جعلتنا موضوع ثقتك ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه .
فرض الإسلام الزكاة عبادةً وقُربة ومواساة للفقراء والمساكين ونحوهم لسد خلتهم ودفع حاجتهم ، وأوجبها الإسلام في الأموال التي تمس حاجة الجميع إلى الانتفاع بها ، ومن ثَم فإن الأصل أن يُخرج المزكي زكاته من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة لحاجة الفقير إلى مثل هذا المال ، فإن كانت الزكاة في الزروع والثمار أخرجها المزكي زروعاً وثماراً ، وإن كانت نقوداً أخرجها المزكي نقوداً وفي جميع الأحوال فإن مُستحق الزكاة في حاجةٍ إلى الحبوب ، والثمار ، والنقود والملابس ، والأنعام حتى تندفع الحاجة على الوجه المُعتبر الذي يسد الخلة ويدفع الحاجة .
وقد ذهب إلى ما تقدم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة .
وذهب الحنفية والثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ورواية عند أحمد إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة مطلقاً .
وقد سلك ابنُ تيمية مسلكاً وسطاً بين هذين القولين فجوَّز العدول عن إخراج ما وجبت الزكاة في جنسه إلى غيره إذا كان في ذلك مصلحة لرب المال أو للفقير ، وهو قول ثالث لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد وصف ابن تيمية هذا القول بأنه أعدلُ الأقوال وأصوبها .
وتخريجاً على ما تقدم فإنه إذا كان ما يُسمى بشنطة رمضان تشتمل على ضرورياتٍ حياتية من الطعام والملابس ونحوها وقدَّر المعنيون بأن هذا أنفع للفقراء من إعطائهم نقوداً فلا بأس في هذه الحالة .
لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه زكاة ويجب أن تخرج لأهلها المستحقين لها ممن ورد ذكرهُم في القرآن الكريم في سورة التوبة في قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ( التوبة : 60 )